فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32812 من 45140

المادة الرابعة عشرة. 1- لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى، أو يحاول الالتجاء إليها هربًا من الاضطهاد. 2- لا ينتفع بهذا الحق من قُدِّم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة الخامسة عشرة. 1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. 2- لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفًا أو إنكار حقه في تغييرها.

المادة السادسة عشرة. 1- للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج، حق التزوج وتأسيس أسرة، ولهما حقوق متساوية عند الزواج، وفي أثناء قيامه وعند انحلاله. 2- لا يُبْرم عقد الزواج إلا برضاء الطرفين الراغبين في الزواج رضاءً كاملًا لا إكراه فيه. 3- الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة السابعة عشرة. 1- لكل شخص حق التملك بمفرده، أو بالاشتراك مع غيره. 2- لا يجوز تجريد أحد من ملكيته تعسفًا.

المادة الثامنة عشرة. لكل شخص الحق في حرية التفكير، والضمير، والدين، ويشمل هذا الحق حرية: تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم، والممارسة، وإقامة الشعائر والطقوس، ومراعاتها، سواء أكان ذلك سرًا أم مع الجماعة.

المادة التاسعة عشرة. لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

المادة العشرون. 1- لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. 2- لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت