فهرس الكتاب
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٠/ ٤٩٠٣ و ٤٩٠٤] (١٨٩٨) ، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٢٨٣٢) و "التفسير" (٤٥٩٤) و "فضائل القرآن" (٤٩٩٠) ، و (الترمذيّ) في "فضل الجهاد" (١٦٧٠) ، و (النسائيّ) في "الجهاد" (٦/ ١٠) و "الكبرى" (٣/ ٨ و ٦/ ٣٢٧) ، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٧٠٤) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٢٢٦) ، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٨٤ و ٢٩٠ و ٢٩٩ و ٣٠٠ و ٣٠١) ، و (الطبريّ) في "التفسير" (٥/ ٢٢٨) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٠ و ٤١ و ٤٢) ، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٠٩) ، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣/ ٢٦٩) ، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٣٦٥) ، و (ابن منده) في "الإيمان" (١/ ٤٠٤) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٨٥) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٣) ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في فوائده:
١ - (منها) : بيان سقوط فرض الجهاد عن المعذورين، ولكن لا يكون ثوابهم ثواب المجاهدين، بل لهم ثواب نيّاتهم، إن كانت لهم نيّة صالحة، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "ولكن جهاد ونيّة"
٢ - (ومنها) : بيان فضل المجاهدين في سبيل الله تعالى على القاعدين منه.
٣ - (ومنها) : بيان أن الجهاد فرض كفاية، وليس فرض عين.
قال النوويّ - رحمه الله -: وفيه ردّ على من يقول: إنه كان في زمن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فرض عين، وبعده فرض كفاية، والصحيح أنه لم يزل فرض كفاية من حين شُرع، وهذه الآية ظاهرة في ذلك؛ لقوله تعالى: {وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: ٩٥] . انتهى (١) .
٤ - (ومنها) : بيان سبب نزول الآية الكريمة، وهو شكوى ابن أمّ مكتوم ضرارته إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
٥ - (ومنها) : جواز تأخير التخصيص بغير المستقلّ لمصلحة، ولازِمُه جواز الاستثناء المتأخّر، والجمهور على خلافه.