الجنابة: و تشمل الجماع و هي التقاء الختانين و لو بدون إنزال، و الإنزال هو خروج المني بلذةٍ في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة لقوله تعالى: {و إن كنتم جنبًا فطهروا} و هناك صور لا يجب الغسل منها وهي:
1/ إذا احتلم (رأى رؤيا جماع و نحوه و لم يجد منيًا) فلا غسل عليه.
2/ إذا أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه، لكن إذا مشى فخرج فعليه الغسل.
3/ إذا انتبه من النوم فوجد بللًا و لم يذكر احتلامًا فإن تيقن أنه مني فعليه الغسل و إن شك فيغتسل احتياطًا، أما إن تيقن أنه ليس منيًا فلا غسل عليه.
مواقيت الصلاة:
صلاة الفجر: من طلوع الفجر الصادق (المستطيل بالأفق) إلي طلوع الشمس.
الصلاة الأولى لتصلى مع الثانية عندما يجيء وقتها، و لا يفصل بين صلاتي الجمع بشيء من السنن.
تختلف كيفية الصلاة في القتال بحسب الأحوال إلي ثلاث حالات:
1/ حالة المرابطة حيث يكون المجاهدون على استعداد للطوارئ لكنهم لا يتوقعونها سريعًا، فحينئذ لابد أن تؤدى الصلاة بكامل هيئتها من قيام ... و ركوع و سجود و للمجاهد أن يصلي قاعدًا أو منبطحًا إذا كان مكان الاستحكام يستدعي ذلك.
2/ حالة التوثب: حيث يكونون على أبواب هجوم أو دفاع فلهم جميع ما سبق مضافًا إلى ذلك جوز السير و التقدم أو التقهقر خلال أدائهم أفعال الصلاة.
3/ حالة الالتحام: حيث يكونون في اشتباك مع العدو فعلًا، حينئذ يصلي كل منهم كيف أمكنه و يعفى أيضًا من استقبال القبلة و له كذلك الإيماء بالركوع و السجود، و يكون السجود أخفض إذا اقتضت إحدى الحالات السابقة ذلك، و هذا التقسيم تقريب و تمثيل لإعطاء كل حالة ما يناسبها.
صلاة الجماعة في الخوف:
الغرض من صلاة الخوف هو المحافظة على أداء الصلوات في جماعة بدلًا من صلاتها فرادى، و هذا إذا كانت ظروف المجاهدين تسمح لهم بالاصطفاف و تقديم إمام يصلي بهم، فيصلون صلاة الخوف.
مشروعيتها:
صلاة الخوف مشروعة بقوله تعالى: و إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك و ليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم و لتأت طائفة