الصفحة 24 من 28

بك أمرُ قط إلا جعل الله لك منه مخرجا ًو جعل للمسلمين منه بركة فهؤلاء الصحابة صلوا حين عدموا ما جعل لهم طهورا و شكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليهم و لم يأمرهم بإعادة الصلاة. قال النووي وهو أقوى الأقوال دليلًا

من أحكام الأطعمة:

الحلال والحرام و منها:

الحيوانات البحرية التي تسكن جوف الماء و لا تعيش إلا فيه كلها حلال كيفما وجدت سواء أخذت من الماء حية أو ميتة طفت على وجهه أم لم تطف و لا عبرة بمن أخذها و صادها و لا حاجة فيها إلى ذبح و تذكية و إنما يترك للإنسان الإجهاز على ما يحتاج إلى الإجهاز عليه منها بما يستطيع متجنبًا التعذيب ما أمكن. أما الحيوانات البرية فقد حرم منها تحريم ًقاطعًا أربعة: لحم الخنزير، الميتة، ما أهل به لغير الله و ما ذبح على النصب) أي ذبح مع اسم غيره تعالى عليه، كما حرِم الحمار الأهلي بالسنة النبوية وورد فيها أيضا النهي عن كل ذي ناب من السباع و كل ذي مخلب من الطير.

أما النباتات فكلها حلال إلا ما كان مسكرًا أو مخدرًا.

الذبح الشرعي:

هذا و إن الحيوان المباح أكله لابد من ذبحه بالتذكية الشرعية التي أهم شروطها تسمية الله وحدهـ و حصول الذبح بآلة حادة مما ينهر الدم و يفري الأوداج ولو كان حجرًا أو خشبًا لا بالسن و الظفر، وأن يكون الذبح فيالحلق أو اللبة (أي النحر) إلا إذا تعذر الذبح في موضعه بتمرد الحيوان أو ترديه فيعامل كالصيد. وليس على المسلم أن يسأل عما غاب عنه كيف كان تذكيته بل يحمل على الحل و الصحة حتى يقوّم دليل الفساد.

الصيد:

أما الصيد فيكون بذكر اسم الله ورمي الحيوان المصاد بأي آلة حادة كالسهم و السيف على أن تنفذ تلك الآلة على جسده بحيث يكون قتله بالخدش لا بالثقل، و المعتبر هو الخزق ولو كان ذلك بمثقل كرصاص البنادق و المسدسات فإنها تنفذ في الجسم فالمصاد بها حلال، على أنه إذا استعمل الصائد حجرًا لحبس الحيوان و ايقافه أو تردى الحيوان من شاهق ثم أدركه الصائد قبل أن يموت من رمي الحجر أو التردي فذبحه و أنهر الدم فهو حلال أيضًا.

حكم الضرورة:

و من المتفق عليه في الشريعة أنه يرخص للمضطر الذي لا يجد ما يسد رمقه أن يأكل الميتة و جميع ما هو محرم في الأحوال العادية ولا إثم على المضطر بل يجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت