فهرس الكتاب
الصفحة 120 من 460
مسألة: إن برأ المعضوب قبل إحرام النائب لم يجزئه بحال، كأن يطلب المعضوب من أحد الناس أن يحج عنه، والمعضوب قبل أن يصل النائب إلى الحج شفاه الله، فعلى المعضوب أن يحج عن نفسه بنفسه.
حجم الخط: