فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 460

إذا جاء يوم التروية، فيبدأ المتمتع في الإحرام بمناسك الحج , وإذا كان مفردًا للحج فيكون إحرامه من الوقت الذي ذهب فيه سواء كان مفردًا أو قارنًا، فيقول: لبيك حجًا إذا كان مفردًا, وإذا كان قارنًا قال: لبيك حجًا وعمرة, ويطوف بالبيت كما سبق، وبعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة, والطواف للمفرد وللقارن سيكون سنة, وهو طواف القدوم, وليس طواف الفرض, لكن للمتمتع سيكون هذا طواف الفرض، الذي هو طواف العمرة, والمفرد يكون السعي له ركن عن الحج، وعن الحج والعمرة إذا كان قارنًا, أما طواف الفرض بالنسبة لهم فهو في يوم النحر، وهو طواف الإفاضة.

والمتمتع إذا أنهى أعمال العمرة مكث حلالًا، ويبدأ يوم التروية بالإحرام بالحج, هذا إذا كان واجدًا للهدي, أما إذا لم يكن واجدًا للهدي فيستحب أن يبدأ بالإحرام قبل يوم التروية بيومين؛ لكي يصوم تلك اليومين إضافة إلى يوم التروية، فيكون صائمًا ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع من الحج, فيبدأ مبكرًًا خروجًا من الخلاف, فإن لم يبدأ إلا في يوم التروية، فالراجح الجواز, سواء صام قبله أو أجل الصيام إلى أيام التشريق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت