فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 460

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - محظورات الإحرام [1]

إذا أحرم المحرم حرمت عليه أشياء؛ وذلك لأن المقصود من الإحرام البعد عن الترفه الموجود في الحل، فلا يلبس المحرم قميصًا ولا عمامة ولا سراويل ولا برنسًا ولا خفًا ولا ثوبًا مسه زعفران أو ورس، ولا يتطيب، ولا يقلع شعرًا أو ظفرًا، والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب، إلا أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ولا ما مسه زعفران أو ورس، وباقي المحظورات مثل الرجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت