فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 460

من حج بمال حرام أو راكبًا دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه، فلو أن إنسانًا معه مال وأراد الحج، ولما ذهب للحج فعل شيئًا من المحرمات كأن ركب الباخرة وأخذ تأشيرة مزورة وسافر بها للحج أو نحو ذلك، فهناك فرق بين من ارتكب الإثم وبين من يصح منه العمل، فالحج صحيح ومعناه صحيح وسقط عنه وجوب الإعادة أو القضاء.

إذًا: العمل أجزأ، أما أنه مقبول فالعلم عند الله سبحانه.

إذًا: من حج بمال حرام أو راكبًا دابةً مغصوبة أثمَ وصح الحج وأجزأ، فلا نقول له: حُجَّ ثانية، وقبوله هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى.

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت