فهرس الكتاب
الصفحة 277 من 460
ويستحب لمن أحرم من مكة وأراد الخروج إلى عرفات أن يطوف بالبيت ويصلي ركعتين ثم يخرج، ولا يجب عليه ذلك؛ لأنه خارج من مكة إلى عرفات، فيستحب له إذا فارق البيت أن يطوف بالبيت، وإذا لم يفعل فلا شيء عليه.
حجم الخط: