فهرس الكتاب

الصفحة 333 من 460

وصفة هذا الطواف كصفة طواف القدوم، فمثلما طاف في القدوم يطوف في الإفاضة وينوي به طواف الزيارة، ويرمل الحاج في طواف القدوم ولا يرمل في الإفاضة، ويكون محرمًا في طواف القدوم، أما في طواف الإفاضة فقد تحلل ولبس الثياب، ويطوف سبعة أشواط يقف في كل شوط عند الحجر ويقبله، أو يستلمه، أو يشير إليه، كما فعل في طواف القدوم.

وله أن يطوف في أي طابق من طوابق المسجد الحرام، سواء كان الطابق الأرضي أو الثاني أو على سطح المسجد، فهذا كله جائز طالما أنه داخل المسجد.

والسعي كذلك، فله أن يسعى بين الصفا والمروة في الدور الأرضي، أو في الدور الثاني، أو على السطوح إذا كان فيه مكان للمسعى، وعلى هذا فالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة في أي طابق من الطوابق جائز.

والأفضل في الطواف أن يكون قريبًا من الكعبة كما فصلنا قبل ذلك.

وقد روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه) أي: لم يرمل في طواف الإفاضة، والرمل: هو الإسراع، فيمد بحيث تكون هيئته كهيئة الذي يجري ولكن لا يجري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت