فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 460

لقد ذهب الأحناف إلى أن الحج له ركنان فقط: الركن الأول: الوقوف بعرفه, والركن الثاني: معظم طواف الزيارة, فالطواف سبعة أشواط، فإذا أتى بأربعة أشواط، فقد جاء بالركن الذي عليه, فالفرق بينهم وبين الجمهور أن الحنفية يقولون: إن الذي يترك هذا الطواف كله يلزمه أن يأتي به, وإذا أتى بمعظمه جبر الباقي بدم, ولكن يرد هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف بالبيت وأمر الناس بذلك، وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بقوله: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج:29] ، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم سبعًا، وقال: (خذوا عني مناسككم) ، فلابد من الإتيان بالطواف كاملًا، ليكون المسلم قد أتى بما أمره الله عز وجل به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت