فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 460

للحاج تحللان: تحلل أول وتحلل ثاني.

التحلل الأول: يسمى التحلل الأصغر، ويباح له فيه كل شيء إلا النساء.

والتحلل الثاني: التحلل الأكبر، ويباح له إتيان النساء وغير ذلك.

وهما يتعلقان برمي جمرة العقبة، والحلق، وطواف الإفاضة، وأما النحر فلا مدخل له في التحلل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت