فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 460

يصح حج الأغلف وهو الذي لم يختن، كأن كان نصرانيًا أو وثنيًا وأسلم ولم يكن قد ختن، وأراد أن يحج فنقول: يصح منه الحج حتى لو كان على هذه الحالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت