فهرس الكتاب
الصفحة 84 من 460
يصح حج الأغلف وهو الذي لم يختن، كأن كان نصرانيًا أو وثنيًا وأسلم ولم يكن قد ختن، وأراد أن يحج فنقول: يصح منه الحج حتى لو كان على هذه الحالة.
حجم الخط: