فهرس الكتاب
الصفحة 1046 من 1482
السؤالإذا رضعت ابنة خالي معي من أمي وشهدت بذلك أكثر من واحدة، فهل تكون أختًا لي ولبقية وإخواني؟ وهل يحرم على إخوانها التزوج بأخواتي؟
الجوابإذا ثبت أنها رضعت خمس رضعات في الحولين بشهادة العدول، فإنها تكون بنتًا لهذه المرأة التي رضعت منها، ويكون جميع أولادها من ذكور وإناث إخوة لهذه البنت التي رضعت، وأما إخوتها من النسب وأبوها وأمها من النسب فلا علاقة لهم بالرضاع، فالرضاع يتعلق بالرضيع نفسه وبأولاده، ويتعلق بالمرضعة نفسها وبزوجها وأقاربها.
حجم الخط: