فهرس الكتاب

الصفحة 632 من 1482

السؤالرجل عنده مبلغ من المال، فهل يجوز أن يعطي زكاته لإخوانه، علمًا بأنه ليس لديهم دخل مالي حيث إنهم طلاب، وكذلك هل يجوز له أن يعطي والده ووالدته من زكاة ماله؟

الجوابالوالدان لا يعطيان من الزكاة، فالأصول والفروع كالآباء والأبناء والبنات والأمهات والأجداد والجدات لا يعطون.

أما الإخوان إذا كانوا فقراء، وليسوا عندك في البيت ولا تنفق عليهم وكانوا فقراء محتاجين فلا بأس أن تعطى لهم الزكاة، والخال والخالة والعم والعمة، والأخ وابن الأخ والأخت وابن الأخت والعم كل هؤلاء يعطون من الزكاة، إذا كنت لا تنفق عليهم وليسوا عندك في البيت وهم محتاجون كسوة أو نفقة أو إيجار بيت أو ما أشبه ذلك، فتعطيهم ما يكفيهم لمدة سنة نفقةً وكسوةً وسكنى وإيجارًا للبيت، أما إذا كان عندك في البيت فلا تنفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت