فهرس الكتاب
الصفحة 656 من 1482
السؤالرجل صلى مع الجماعة وفاته بعضها، فقام إلى إكمال ما بقي عليه، فجاء رجل آخر بعدما انتهى من صلاة جماعة وأراد أن يصلي مع هذا الرجل المسبوق، فما حكم صلاتهما؟
الجوابلا بأس، يجوز أن يقتدي بالمسبوق.
حجم الخط: