فهرس الكتاب

الصفحة 1137 من 1482

حكم قول المرأة: عليّ الحرام لا أفعل كذا

السؤالما الحكم لو قالت المرأة: علي الحرام ما أفعل كذا، فهل عليها كفارة أم ماذا؟

الجوابإذا كان شيئًا حلالًا فحرمته فعليها كفارة اليمين، يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:1 - 2] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت