السؤالالشخص الذي يدفع مالًا لآخر مقابل أن ينقل له مكان وظيفته إلى مكان آخر، ما حكمه؟
الجوابهذا السؤال يرد بصيغة أخرى وهو: أن بعض الناس يقول: أريد أن أنقل من هذه المدرسة إلى أخرى ومن ينقلني أعطيه كذا وكذا من المال، وهذا لا يجوز إذا كان شافعًا، ولا يجوز أن يأخذ على شفاعته شيئًا وإذا كان وسيطًا فأجره على الله، وفي الحديث: (من شفع وأخذ مالًا فقد أتى بابًا من أبواب الربا) أو كما ورد، وإذا شفع له أحد أو توسط له فلا يأخذ منه شيئًا وجزاه الله خيرًا وأجره على الله، وأما أن يأخذ منه شيئًا فلا يجوز وهو رشوة؛ لأن الشفاعة لا يؤخذ عليها مال، ولابد أن تكون شفاعته لا تضر بالآخرين.