فهرس الكتاب

الصفحة 1452 من 1482

السؤالهل يجوز أن أعطي كفارة اليمين لأسرة واحدة فقيرة مكونة من خمسة أفراد أو أقل من هذا العدد أو أكثر، بحيث تكون الكفارة المدفوعة -أي: إطعام عشرة مساكين- كاملة؟

الجوابكفارة اليمين لا بد فيها من إطعام عشرة مساكين؛ لأن الله تعالى نص عليهم في القرآن الكريم، فإذا كانت هناك عائلة مكونة من خمسة أشخاص فإنه يعطيهم ما يخصهم ويبحث عن خمسة آخرين، فلابد من اكتمال العدد؛ لأن الله نص على العدد في قوله سبحانه: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة:89] ، وهذا بخلاف الكفارة في صيام رمضان أو في غيره، فلو دفعتها لشخص أو أشخاص فلا بأس، وأما ما نص فيه على العدد فلابد منه، والعدد هنا لابد من أن يكون عشرة.

وإن كانوا خمسة وأعطاهم نصيب عشرة فإنه لا يجزئه ذلك، بل لابد من عشرة أشخاص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت