فهرس الكتاب

الصفحة 1442 من 1482

السؤالإذا ذبح الرجل الأضحية وأصابه منها دم، فهل هذا الدم طاهر يجوز له أن يصلي وهو على ثوبه؟ وهل هناك فرق في النجاسة بين الدم الذي تزهق بخروجه الروح عند الذبح، والدم الكائن عند السلخ؟

الجوابإذا كان هذا الدم الذي أصابه دمًا مسفوحًا وقت الذبح فهو نجس ويجب غسله؛ لقوله تعالى: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام:145] .

أما إذا الذي أصابه من العروق واللحم فهو طاهر.

ويتجاوز فيه إذا كان قطرة يسيرة، لكن ينبغي التحرز منه، أما إذا صلى وهو جاهل وجوده فصلاته صحيحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت