السؤالرجل صلى الظهر وانتهى فدخل شخصٌ المسجد فأراد أن يتصدق عليه، فصلى معه مأمومًا، وبعد نهاية الركعة الأولى دخل معه أناس فأصبحوا جماعة فسلم الرجل المصلي ركعتين على أنها نافلة، فهل فعله صحيح؟
الجوابعليه أن يتم ويستمر معهم، فيصلي أربعًا ويتصدق عليه، وتعتبر إعادة للجماعة.