فهرس الكتاب

الصفحة 1115 من 1482

حكم صلاة المأمومين قيامًا والإمام قاعد

السؤالإذا صلى المأمومون قيامًا والإمام قاعد هل تبطل صلاتهم سواء كان ذلك عمدًا أو جهلًا؟

الجوابإذا صلى الإمام قاعد وجب عليهم أن يصلوا قعودًا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم، وأما إذا صلى قائمًا ثم اعتل فلهم أن يكملوها قيامًا، فقد تبطل الصلاة إذا صلى قاعدًا وهم يصلون قيامًا؛ لأن هذا من الاختلاف عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت