فهرس الكتاب
الصفحة 1269 من 1482
السؤالما هي المدة المسموح بها في الشرع في تناول حبوب منع الحمل؟
الجوابالأصل عدم تناول المرأة لحبوب منع الحمل؛ لما فيها من الضرر، إلا إذا اضطرت إلى هذا أو ألجأتها الحاجة، كأن ضرها توالي الأولاد، أو ضر بصحتها، أو لا تستطيع تربيتهم، فلا بأس بأن تأخذ حبوبًا مؤقتة لمدة سنة أو سنتين، بشرط ألا تكون مضرة بصحتها، وبشرط ألا تؤدي إلى قطع النسل، وبشرط أن تكون محتاجة إليها أو مضطرة.
أما إذا كانت غير محتاجة، أو كانت هذه الحبوب تقطع الحمل، أو كانت تضر بصحتها؛ فلا يجوز لها استعمالها، وإنما هي للضرورة أو للحاجة الملحة.
حجم الخط: