فهرس الكتاب
الصفحة 1071 من 1482
السؤالإذا صلى رجل بالناس ولما كان في الركعة الثالثة جاء الإمام الراتب ثم تقدم، فهل يعتبر صلاته من الركعة الأولى فيجهر بالقراءة، أم يكمل الركعة المتبقية ثم يكمل صلاته؟
الجوابالجهر والإسرار مستحبان، والأولى للإمام الراتب ألا يتقدم إذا جاء والناس في الصلاة؛ حتى لا يشوش على المصلين، وإن أصر على أن يتقدم فليتقدم، ولو جهر بالقراءة فلا مانع؛ لأنها هي الركعة الأولى له، ثم يقضي ما بقي عليه، وينتظره الناس حتى يتم صلاته، ثم يسلم ويسلموا.
حجم الخط: