فهرس الكتاب
الصفحة 1080 من 1482
السؤالإذا كان لشخص معاملة في وزارة وطلب من أحد موظفيها السعي فيها وإنجازها مقابل إعطائه أجرًا على ذلك، فهل يجوز ذلك؟
الجوابإذا كان مقابل أتعابه ومراجعاته فلا بأس، على أن يعطيه أجرة معقولة، مثل أتعابه، وأما ما يفعله بعض الناس من إعطائهم مبلغًا كبيرًا فهذه رشوة ولا تجوز؛ لأنه لا يجوز أخذ الأجرة على الشفاعة، ففي الحديث: (من شفع فأخذ مالًا فقد أتى بابًا عظيمًا من الربا) ؛ لأن الشفاعة لله، إلا إذا كان يعقب ويتعب ويحتاج إلى مواصلات وذهاب فيعطيه مقابل أتعابه أجرة معقولة فلا بأس، ولا يعطيه شيئًا كثيرًا خارجًا عن المعتاد.
حجم الخط: