السؤالدخلت مع الإمام في التشهد الأول من صلاة الظهر، وبعد أن أتم الإمام الركعتين الثالثة والرابعة قام إلى خامسة، فسبح المصلون ولم يرجع الإمام، فانقسم الناس إلى قسمين: قسم جلس ينتظر الإمام وسجد معه سجود السهو قبل السلام وسلموا معه، وقسم تابع الإمام حتى السلام، وكنت أحدهم، فمع من الصواب في هذا؟
الجوابالمصيب من جلس؛ لأنه إذا قام الإمام إلى الخامسة فلا يتابع، بل يسبح من بعده، فإن أجابه وإلا جلس ينتظره حتى يسلم، ومن تبعه ناسيًا أو جاهلًا فليس عليه شيء، وإذا لم يكن عنده ضبط، ولا يدري هل الإمام في الركعة الخامسة أو الرابعة فإنه يتابع الإمام.
أما المتيقن أنها الخامسة فلا يتابع الإمام، بل يسبح، فإن رجع الإمام وإلا جلس ينتظره حتى يسلم.
والإمام كذلك إن كان متيقنًا فله يقينه، وإذا كان عنده شك وجب عليه أن يرجع إذا سبح به اثنان ثقتان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين، حتى سأل الصحابة: (أحقًا ما يقول ذو اليدين) ، قالوا: نعم، فأخذ بقوله.
ومن أخطأ لا تلزمه إعادة الصلاة، أما إذا كان متعمدًا فتلزمه الإعادة.
وإذا لم يقرأ الفاتحة أو أسقط آية منها ولم ينتبه إلا في الركعة الثانية لم تصح الركعة، أما إذا لم يزل قائمًا فإنه يعيد الفاتحة أو الآية أو الكلمة التي أسقطها.