فهرس الكتاب

الصفحة 1228 من 1482

حكم صيام يوم الشك إذا وافق عادة أو صومًا واجبًا

السؤالإذا وافق يوم الشك يومًا فيه صيام فما حكم صيامه؟

الجوابإذا وافق يوم الشك اليوم الذي فيه صيام، لا على أنه صيام يوم الشك، فلا بأس بصيامه، كأن صادف يوم الإثنين يوم الشك، وعادته أنه يصوم الإثنين، فلا بأس بأن يصوم، أما أن يصومه على أنه من باب الاحتياط لرمضان فهذا ممنوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه) ، وكذلك إذا صام أيامًا من رمضان الماضي أو أيام نذر أو كفارة.

وفي حديث للعلاء بن عبد الرحمن: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) ، فمن العلماء من صححه ومنهم من ضعفه، والمراد به النهي عن الصيام بعد النصف إذا لم يكن له عادة، ولم يكن صام من أول الشهر، أما إذا صام من أول الشهر واستمر فلا بأس بذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت