فهرس الكتاب
الصفحة 1287 من 1482
السؤالما حكم لبس الساعات التي يكون فيها شيء من ماء الذهب للرجال؟
الجوابلا يجوز للرجال لبس الذهب، ولا التختم بالذهب، ولا الفضة أيضًاَ إلا الخاتم منها، أما ساعة الفضة والذهب فلا يجوز للرجل أن يلبسها، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا في يده خاتم من ذهب فقال: (أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟!) .
حجم الخط: