فهرس الكتاب

الصفحة 1064 من 3370

9 -تُضمن المثليات بمثلها، والمتقوَّمات بقيمتها.

فالمثليات: ما كان له مثل، أو مشابه، أو مقارن كالحيوانات، والآلات.

والمتقومات: ما ليس له مثل أو مشابه.

فكل من أتلف مالًا لغيره: فإن كان مثليًا ضمنه بمثله .. وإن كان متقومًا ضمنه بقيمته يوم تلفه.

ومن استقرض مثليًا رد بدله .. وإن كان متقومًا رد قيمته.

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلاّ خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ: «أَعْطِهِ إيّاهُ، إنّ خِيَارَ النّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» . أخرجه مسلم [1] .

10 -إذا تعذر المسمى رجعنا إلى القيمة.

فمن باع شيئًا، أو أجّره بثمن معلوم، وتعذر معرفة الثمن المسمى في العقد، نرجع إلى قيمة المبيع الذي وقع عليه العقد في وقته، وإذا تعذر معرفة الأجرة المسماة، نرجع إلى أجرة المثل في وقته، وإذا تعذر معرفة مهر المرأة المسمى، فإنه يجب لها مهر المثل.

وهكذا جميع العقود والمعاوضات، إذا تعذر معرفة المسمى رجعنا إلى القيمة.

11 -إذا تعذر معرفة من له الحق جُعل كالمعدوم.

فإذا علمنا أن هذا المال ملك للغير، وتعذر معرفة صاحبه، فيُجعل

(1) أخرحه مسلم برقم (1600) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت