وهي أختها.
2 -ترث البنتان فأكثر الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن.
3 -ترث البنت فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن أخوهن، للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء:11] .
-الأمثلة:
1 -توفي شخص عن (بنت، وعم) المسألة من اثنين: للبنت النصف واحد، والباقي واحد للعم.
2 -توفي شخص عن (أم، وبنتين، وجد) المسألة من ستة: للأم السدس، وللبنتين الثلثين، وللجد السدس.
3 -توفي شخص عن (جدة، وبنت، وابن) المسألة من ستة: للجدة السدس واحد، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.
4 -توفي شخص عن (ابنين، وثلاث بنات) المسألة من عدد رؤسهم سبعة، لكل ابن اثنان، ولكل بنت واحد.
-لبنت الابن أربع حالات في الميراث:
1 -ترث بنت الابن النصف بثلاثة شروط:
عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشارِكة لها وهي أختها، وعدم الفرع