-الجناية على ما دون النفس: هي كل أذى يقع على جسم الإنسان من غيره من دون أن يودي بحياته.
-أقسام الجناية:
تنقسم الجناية إلى قسمين:
الأول: جناية على البهائم والجمادات بالغصب والإتلاف ونحوهما.
الثاني: جناية على الإنسان، وهي نوعان:
1 -جناية على النفس بالقتل كما تقدم.
2 -جناية على ما دون النفس بالضرب، أو القطع، أو الجَرْح ونحو ذلك.
وكل ذلك جناية محرمة يستحق فاعلها الإثم والعقوبة.
-أقسام الجناية فيما دون النفس:
الجناية فيما دون النفس لها أربع حالات:
الأولى: أن تكون الجناية بإتلاف الطرف بقطع ونحوه، كقلع العين أو السن، وقطع الأذن أو اللسان أو اليد أو الأصبع ونحو ذلك.
الثانية: أن تكون الجناية بإذهاب منفعة أحد الأعضاء، كإذهاب حاسة السمع، أو البصر، أو العقل، أو الكلام ونحو ذلك.
الثالثة: أن تكون الجناية بجَرْح البدن، سواء كان الجرح في الرأس أو سائر البدن.
الرابعة: أن تكون الجناية بكسر العظام، سواء كانت عظام الرأس، أو الظهر، أو