فهرس الكتاب

الصفحة 2934 من 3370

-الجناية على ما دون النفس: هي كل أذى يقع على جسم الإنسان من غيره من دون أن يودي بحياته.

-أقسام الجناية:

تنقسم الجناية إلى قسمين:

الأول: جناية على البهائم والجمادات بالغصب والإتلاف ونحوهما.

الثاني: جناية على الإنسان، وهي نوعان:

1 -جناية على النفس بالقتل كما تقدم.

2 -جناية على ما دون النفس بالضرب، أو القطع، أو الجَرْح ونحو ذلك.

وكل ذلك جناية محرمة يستحق فاعلها الإثم والعقوبة.

-أقسام الجناية فيما دون النفس:

الجناية فيما دون النفس لها أربع حالات:

الأولى: أن تكون الجناية بإتلاف الطرف بقطع ونحوه، كقلع العين أو السن، وقطع الأذن أو اللسان أو اليد أو الأصبع ونحو ذلك.

الثانية: أن تكون الجناية بإذهاب منفعة أحد الأعضاء، كإذهاب حاسة السمع، أو البصر، أو العقل، أو الكلام ونحو ذلك.

الثالثة: أن تكون الجناية بجَرْح البدن، سواء كان الجرح في الرأس أو سائر البدن.

الرابعة: أن تكون الجناية بكسر العظام، سواء كانت عظام الرأس، أو الظهر، أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت