فهرس الكتاب

الصفحة 2655 من 3370

-للزوجة حالتان في الميراث:

1 -ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث منها أو من غيرها.

2 -ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.

-تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة:

قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12] .

-الأمثلة:

1 -توفي شخص عن (زوجة، وأم، وعم شقيق) المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع، وللأم الثلث، وللعم الباقي.

2 -توفي شخص عن (زوجة، وابن) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، والباقي للابن.

3 -توفي شخص عن (ثلاث زوجات، وابن، وبنت) المسألة من ثمانية: للزوجات الثمن واحد، والباقي للابن والبنت تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.

-للبنت ثلاث حالات في الميراث:

1 -ترث البنت النصف بشرط عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشارك لها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت