فهرس الكتاب

الصفحة 2653 من 3370

2 -توفي شخص عن (أم، وابن) المسألة من ستة: للأم السدس واحد فرضًا، والباقي للابن تعصيبًا.

3 -توفي شخص عن (أم، وأخوين لأب) المسألة من ستة: للأم السدس واحد فرضًا، والباقي للأخوين لأب تعصيبًا.

-الجدة الوارثة:

هي أم أحد الأبوين كأم الأم، وأم الأب، وأم الجد، وإن عَلَون بمحض الإناث كأم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أب الأب.

أما الجدة التي لا ترث فهي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي كأم أب الأم، وأم أب أم الأب، فهذه من ذوات الأرحام.

-ميراث الجدة:

1 -ميراث الجدة فأكثر السدس مطلقًا بشرط عدم الأم.

2 -لا إرث للجدات مطلقًا مع وجود الأم، كما لا إرث للجد مطلقًا مع وجود الأب.

3 -تستقل الجدة الواحدة بالسدس، وتشترك فيه الجدات بشرط التساوي في الدرجة كأم الأم، وأم الأب.

4 -القريبة من الجدات تحجب البعيدة كأم الأم تحجب أم أم الأم، وأم أب الأب، وأم الأب تحجب أم أم الأم، وأم أب الأب .. وهكذا.

5 -تسقط الجدة من جهة الأب بالأب، ولا تسقط الجدة من جهة الأم بالأب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت