فهرس الكتاب

الصفحة 2925 من 3370

قتل الخطأ: هو أن يفعل الإنسان ما له فعله فيصيب آدميًا معصوم الدم لم يقصده فيقتله.

مثل أن يرمي صيدًا أو هدفًا فيصيب إنسانًا فيقتله.

-أقسام قتل الخطأ:

قتل الخطأ نوعان:

الأول: أن يفعل فعلًا لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه ويقتله، مثل أن يقصد رمي صيد فيصيب بفعله إنسانًا، أو يقصد رجلًا غير معصوم فيصيب غيره.

الثاني: أن يقتل من يظنه مرتدًا، أو كافرًا حربيًا، فإذا هو مسلم، فالأول خطأ في نفس الفعل، والثاني خطأ في ظن الفاعل.

وهذا وهذا، كلاهما قَتْل خطأ، تجب فيه الدية والكفارة، ولا قصاص فيه.

-ما يُلحق بقتل الخطأ:

يُلحق بقتل الخطأ ما يلي:

1 -ما هو في معنى الخطأ من كل وجه، وهو ما كان عن طريق المباشرة، كأن ينقلب النائم على إنسان فيقتله بثقله.

2 -ما هو في معنى الخطأ من وجه دون وجه، وهو ما كان عن طريق التسبب، كما لو حفر حفرة في طريق عام، فسقط فيها إنسان فمات.

3 -عمد الصبي والمجنون؛ لأن المجنون لا قصد له، والصغير وهو من دون البلوغ غير مكلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت