فهرس الكتاب

الصفحة 2314 من 3370

-الصداق: هو ما تستحقه الزوجة على زوجها بالنكاح من مال ونحوه.

وله أسماء عشرة هي:

صداق، وصدقة، ونِحْلة، وأجر، وفريضة، ومهر، وطَوْل، ونكاح، وحباء، وعقر.

-حكمة مشروعية الصداق:

رفع الإسلام مكانة المرأة وأكرمها وأعطاها حقها في التملك وحسن المعاشرة، وفرض لها المهر إذا تزوجت، وجعل المهر حقًا للمرأة على الرجل الذي تزوجها، يكرمها به؛ جبرًا لخاطرها، وإشعارًا بقدرها، وعوضًا عن الاستمتاع بها، يطيب نفسها، ويرضيها بقوامة الرجل عليها، ويبرهن على حسن نية زوجها، ويُشْعِر بقدرها وعزتها.

قال الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء:34] .

-حكم الصداق:

الصداق حق واجب للزوجة على زوجها بما استحل من فرجها.

وهو ملك لها لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئًا إلا إذا طابت المرأة نفسًا بهذا الأخذ.

ولأبيها خاصة أن يأخذ من صداقها مالا يضرها وما لا تحتاج إليه ولو لم تأذن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت