فهرس الكتاب

الصفحة 2065 من 3370

-الكفالة: هي التزام رشيد برضاه إحضار مَنْ عليه حق مالي لربه.

-حكمة مشروعية الكفالة:

النفوس مجبولة على الشح وحب المال، فإذا لم يكن ترغيب في الدَّين، ولم يكن استيثاق في قضائه، لم يكن هناك من يُقرض، وتعطلت مصالح البشر.

لهذا شرع الله ما ييسر على الناس حفظ حقوقهم، وقضاء مصالحهم بالضمان والكفالة ونحوهما.

وهي عقد تبرع وإحسان، وفيها أجر للكفيل، وفرحة للمكفول، وطمأنينة للمكفول له.

-وسائل التوثيق في الشرع:

وسائل التوثيق في الشرع كثيرة أهمها:

الضمان .. والكفالة .. والرهن .. والشهادة.

فالضمان: كفالة الدين، والكفالة: كفالة المدين، والرهن: وثيقة يطمئن به صاحبه على ماله. والشهادة: يثبت بها الحق في الذمة، وتقطع النزاع بين الناس.

-الفرق بين الضمان والكفالة:

1 -الضمان التزام بالدين .. والكفالة التزام بإحضار المدين.

2 -يجوز في الضمان مطالبة الضامن مع حضور المضمون عنه، ولا يجوز في الكفالة مطالبة الكفيل مع حضور المكفول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت