فهرس الكتاب

الصفحة 3143 من 3370

-النذر: هو إلزام مكلفٍ نفسه شيئًا لله غير لازم بأصل الشرع بكل قول يدل عليه.

-صفة النذر:

ليس للنذر صيغة معينة، وإنما ينعقد بكل قول يدل على الالتزام كأن يقول:

لله عليَّ نذر .. أو لله عليَّ عهد .. أو لله عليَّ أن أفعل كذا .. أو لله عليَّ أن أترك كذا ونحو ذلك.

ويصح النذر منَجَّزًا ومعلَّقًا.

فالمنجَّز أن يقول مثلًا: لله عليَّ أن أصوم ثلاثة أيام.

والمعلَّق أن يقول مثلًا: إن شفى الله مريضي فلله عليَّ أن أتصدق بألف ريال.

-حكم النذر:

1 -النذر مشروع في حق مَنْ يعلم مِن نفسه القدرة على الوفاء به، وهذا النذر عبادة؛ لأن الله أمر بالوفاء به، ومدح الموفين به.

2 -النذر مكروه في حق مَنْ يعلم مِن نفسه عدم القدرة على الوفاء به.

فالنذر لا تحمد عقباه، فإن الناذر قد لا يفي، وقد يتعذر الوفاء به، وقد يفعله كارهًا مستثقلًا له، فيلحقه الإثم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت