فهرس الكتاب

الصفحة 2654 من 3370

الأمثلة:

1 -توفي شخص عن (أم، وأم أم، وأب) المسألة من ثلاثة: للأم الثلث، والباقي للاب، ولا شيء لأم الأم لأنها محجوبة بالأم.

2 -توفي شخص عن (أم أم وابن) المسألة من ستة: لأم الأم السدس فرضًا، وللابن الباقي.

3 -توفي شخص عن (أربع جدات وعم) المسألة من ستة: للجدات السدس، والباقي للعم.

-للزوج حالتان في الميراث:

1 -يرث الزوج من زوجته النصف إذا لم يكن لها فرع وارث منه أو من غيره.

والفرع الوارث هم: الأولاد بنون وبنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا، أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.

2 -يرث الزوج من زوجته الربع إذا كان لزوجته فرع وارث منه أو من غيره.

قال الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12] .

-الأمثلة:

1 -توفيت امرأة عن (زوج، وأم، وأخ شقيق) المسألة من ستة: للزوج النصف

ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، والباقي للأخ.

2 -توفيت امرأة عن (زوج، وابن) المسألة من أربعة: للزوج الربع، والباقي للابن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت