الأمثلة:
1 -توفي شخص عن (أم، وأم أم، وأب) المسألة من ثلاثة: للأم الثلث، والباقي للاب، ولا شيء لأم الأم لأنها محجوبة بالأم.
2 -توفي شخص عن (أم أم وابن) المسألة من ستة: لأم الأم السدس فرضًا، وللابن الباقي.
3 -توفي شخص عن (أربع جدات وعم) المسألة من ستة: للجدات السدس، والباقي للعم.
-للزوج حالتان في الميراث:
1 -يرث الزوج من زوجته النصف إذا لم يكن لها فرع وارث منه أو من غيره.
والفرع الوارث هم: الأولاد بنون وبنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا، أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
2 -يرث الزوج من زوجته الربع إذا كان لزوجته فرع وارث منه أو من غيره.
قال الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12] .
-الأمثلة:
1 -توفيت امرأة عن (زوج، وأم، وأخ شقيق) المسألة من ستة: للزوج النصف
ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، والباقي للأخ.
2 -توفيت امرأة عن (زوج، وابن) المسألة من أربعة: للزوج الربع، والباقي للابن.