فهرس الكتاب

الصفحة 2160 من 3370

-المسابقة: هي السباق بين اثنين أو أكثر.

والسَّبْق: بلوغ الغاية قبل غيره.

-حكمة مشروعية المسابقة:

شرع الإسلام المسابقة لما فيها من المرونة، والتدرب على الكر والفر، وتقوية الأجسام، والصبر والجلد، وتهيئة الأبدان والأعضاء للجهاد في سبيل الله.

-حكم المسابقة:

المسابقات ثلاثة أقسام:

1 -المسابقة في الإبل والخيل والرمي.

فهذه تجوز بعوض؛ لما فيها من مصلحة الاستعداد للجهاد في سبيل الله.

عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ» . أخرجه أبو داود والترمذي [1] .

2 -المسابقة بالمحرمات كالقمار والنرد والشطرنج ونحوها.

وهذه لا تجوز سواء كانت بعوض، أو بغير عوض.

1 -قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) } [المائدة:90] .

(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2574) , وأخرجه الترمذي برقم (1700) , وهذا لفظه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت