فهرس الكتاب

الصفحة 2159 من 3370

-أنواع حقوق الارتفاق:

حقوق الارتفاق تختلف بحسب حاجات الناس، وأشهرها:

حق الشرب، حق الطريق، حق المسيل، حق التعلي، حق الجوار، حق المجرى، فهذه الأشياء يثبت لكل أحد حق الارتفاق بها كل بحسبه.

ويجب على الإمام الإنفاق على المرافق العامة من خزانة الدولة، تحقيقًا لمصلحة الناس، ودفعًا للضرر عنهم.

فإن لم يكن في بيت المال ما يُصلح به ما فسد منها أجبر الإمام الناس على إصلاحها؛ دفعًا للضرر، على القادرين النفقة، وعلى غير القادرين العمل بأنفسهم، ونفقتهم على الأغنياء.

وتجب نفقات إصلاح المسيل والمجرى على المنتفع به إذا كان في ملكه أو ملك غيره، فإن كان في أرض عامة فإصلاحه من بيت المال.

والمجرى مكان جلب الماء الصالح، والمسيل مكان تصريف الماء غير الصالح.

-مقدار الطريق عند الاختلاف:

تختلف سعة الطرق بحسب الحاجة إليها، ومن يمر بها من الناس، والسيارات، والبهائم، وإذا اختلف الناس في الطريق فأقله سبعة أذرع.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أذْرُعٍ. متفق عليه [1] .

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2473) , واللفظ له، ومسلم برقم (1613) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت