فهرس الكتاب

الصفحة 1725 من 3370

-يجوز للصائم ما يلي:

1 -تقبيل الزوجة ومباشرتها، إن أمن نزول المني، ولو تحركت شهوته.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أمْلَكُكُمْ لإرْبِهِ. متفق عليه [1] .

-من قبّل زوجته أو باشرها وهو صائم فأمذى أو أمذت فلا شيء عليهما.

ومن علم أنه يمني بالتقبيل أو المباشرة، وهي مس بشرة الزوجة فيما دون الفرج لم يجز له ذلك.

فإن فعل وأمنى أو أمنت هي فقد أفطر الذي أنزل منهما، وبطل صومه، وأثم بفعله، وعليه القضاء دون الكفارة.

فإن جامعها نهارًا وهو صائم فهو آثم، وعليه القضاء والكفارة.

2 -أن يصبح يوم الصيام جنبًا، فمن أجنب ليلًا، ثم أصبح صائمًا، فصومه صحيح، ولا قضاء عليه، ولا إثم عليه.

ومن احتلم وهو صائم فصومه صحيح، ولا قضاء عليه.

عَنْ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. متفق عليه [2] .

3 -الأكل والشرب في نهار رمضان ناسيًا لا يفسد الصوم، ولا يوجب القضاء،

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1927) , ومسلم برقم (1106) , واللفظ له.

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1925) , واللفظ له، ومسلم برقم (1109) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت