-حكم صلاة المنفرد:
الواجب على المسلم أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة في المسجد جماعة.
فإن كان وحده، أو معذورًا بمرض أو سفر، ولم يجد من يصلي معه، فيصلي الصلوات منفردًا.
1 -عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ بجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بالصَّلاَةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلاَةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الجَنَّةَ» . أخرجه أبو داود والنسائي [1] .
2 -وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صَلاةُ الجَمَاعَةِ أفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» . متفق عليه [2] .
-أين يصلي المنفرد:
السنة أن يذهب الرجل إلى المسجد إن كان موجودًا وقدر، فيؤذن ويقيم ويصلي، وذلك ليحصل له أجر الذهاب إلى المسجد.
فإن لم يقدر، أو لم يوجد مسجد، صلى حيث كان: في المنزل، أو السوق، أو الصحراء أو غير ذلك.
(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (1203) , وهذا لفظه، والنسائي برقم (666) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (645) , ومسلم برقم (650) ، واللفظ له.