1 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً» . أخرجه مسلم [1] .
2 -وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ غَدَا إلَى المَسْجِدِ وَرَاحَ، أعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الجَنَّةِ، كُلَّمَا غَدَا أوْ رَاحَ» . متفق عليه [2] .
-حكم تغيير المنفرد نيته إلى إمام:
إذا صلى المسلم منفردًا ثم جاء وصف معه أحد، فيجوز له تحويل نيته من منفرد إلى إمام.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي، فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ أصَلِّي مَعَهُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأخَذَ بِرَأْسِي، فَأقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ. متفق عليه [3] .
-حكم تغيير المنفرد نيته من فرض إلى نفل:
إذا كان المسلم يصلي الفريضة منفردًا، ثم قامت جماعة تصلي، فالأفضل أن يقلب نيته من فرض إلى نفل، ويتمها خفيفة، ويدخل مع تلك الجماعة؛ لتحصل له فضيلة الجماعة.
-حكم جهر المنفرد بالقراءة في الجهرية:
إذا صلى المنفرد وحده صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر فَعَل الأصلح لقلبه، وهو مخير: إن شاء جهر بالقراءة ما لم يؤذ أحدًا كنائم ومريض، أو
(1) أخرجه مسلم برقم (666) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (662) , واللفظ له، ومسلم برقم (669) .
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (699) , واللفظ له، ومسلم برقم (763) .