فهرس الكتاب

الصفحة 2404 من 3370

-النفقة: هي كفاية من يمونه طعامًا، وكسوة، وسكنى، وما يتبع ذلك.

-فضل النفقة:

1 -قال الله تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (274) } [البقرة:274] .

2 -وَعَنْ أبِي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أنْفَقَ المُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً» . متفق عليه [1] .

3 -وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «السَّاعِي عَلَى الأرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ، كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أوِ القَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ» . متفق عليه [2] .

-أحوال المنفق:

المنفق له حالتان:

1 -إن كان المنفق قليل المال بدأ بالنفقات الواجبة.

فيبدأ بنفسه، ثم من تجب نفقتهم عليه مع العسر واليسر، وهم: الزوجة، والبهائم، والمماليك، ثم من تجب نفقتهم ولو لم يرثهم المنفق من الأصول كالأب، والأم، والفروع كالأولاد، ثم نفقة الحواشي إن كان المنفق يرثهم

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5351) , واللفظ له، ومسلم برقم (1002) .

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5353) , واللفظ له، ومسلم برقم (2982) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت