-أنواع أموال الزكاة:
الأموال التي تجب فيها الزكاة نوعان:
الأول: ما هو نام في نفسه كالحبوب والثمار، أو غير نام كالمعادن.
فهذه تجب الزكاة فيها عند الجني والحصاد إذا بلغت النصاب.
الثاني: ما يرصد للنماء والتجارة كالذهب والفضة، والأوراق النقدية، والمواشي، وعروض التجارة ونحوها.
فهذه لا زكاة في نصابها حتى يحول عليها الحول.
-أقل نصاب الأموال:
1 -أقل نصاب الذهب: (85) جرامًا من الذهب.
2 -أقل نصاب الفضة: (595) جرامًا من الفضة.
3 -أقل نصاب الأوراق النقدية: مثل نصاب الذهب والفضة.
4 -أقل نصاب عروض التجارة: مثل نصاب الذهب والفضة.
5 -أقل نصاب بهيمة الأنعام:
(5) من الإبل، (30) من البقر، (40) من الغنم.
6 -أقل نصاب الحبوب والثمار: (5) أوسق = (612) كيلوجرام.
7 -أقل نصاب المعادن: مثل نصاب الذهب والفضة.
8 -نصاب الركاز: الخمس في قليله وكثيره.