فهرس الكتاب

الصفحة 1616 من 3370

-أنواع أموال الزكاة:

الأموال التي تجب فيها الزكاة نوعان:

الأول: ما هو نام في نفسه كالحبوب والثمار، أو غير نام كالمعادن.

فهذه تجب الزكاة فيها عند الجني والحصاد إذا بلغت النصاب.

الثاني: ما يرصد للنماء والتجارة كالذهب والفضة، والأوراق النقدية، والمواشي، وعروض التجارة ونحوها.

فهذه لا زكاة في نصابها حتى يحول عليها الحول.

-أقل نصاب الأموال:

1 -أقل نصاب الذهب: (85) جرامًا من الذهب.

2 -أقل نصاب الفضة: (595) جرامًا من الفضة.

3 -أقل نصاب الأوراق النقدية: مثل نصاب الذهب والفضة.

4 -أقل نصاب عروض التجارة: مثل نصاب الذهب والفضة.

5 -أقل نصاب بهيمة الأنعام:

(5) من الإبل، (30) من البقر، (40) من الغنم.

6 -أقل نصاب الحبوب والثمار: (5) أوسق = (612) كيلوجرام.

7 -أقل نصاب المعادن: مثل نصاب الذهب والفضة.

8 -نصاب الركاز: الخمس في قليله وكثيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت