فهرس الكتاب

الصفحة 1617 من 3370

-وقت إخراج الزكاة:

1 -يجب إخراج الزكاة على الفور إذا حل وقت وجوبها إلا لمصلحة أو ضرورة.

2 -يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها إذا ملك النصاب.

3 -يجوز إخراج الزكاة قبل سنة أو سنتين، وصرفها للفقراء على شكل رواتب شهرية إذا اقتضت المصلحة ذلك.

4 -من ملك أموالًا متفاوتة في الزمن كالرواتب، وآجار العقارات، والإرث ونحوها، أخرج زكاة كل مال بعد تمام حوله.

وإن طابت نفسه، وآثر جانب الفقراء وغيرهم، جعل لإخراج زكاته شهرًا واحدًا من شهور السنة كرمضان، وهذا أسهل عليه، وأعظم لأجره.

5 -إذا اجتمع عند المسلم نقود تبلغ النصاب فيجب عليه إخراج زكاتها بعد تمام الحول، سواء أعدها للنفقة، أو الزواج، أو شراء عقار، أو لقضاء دين أو غير ذلك.

-مكان إخراج الزكاة:

الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده.

ويجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر لمصلحة، أو قرابة، أو شدة حاجة؛ لأن الأصل في الزكاة أنها تؤخذ من الأغنياء، وترد إلى الفقراء في البلد.

-حكم إخراج الزكاة:

1 -يجب على المسلم إخراج الزكاة فورًا عند وجوبها؛ لأنها عبادة تتعلق بها حقوق الخلق، فيحرم تأخيرها عن وقت الوجوب، فإن لم يتمكن من إخراجها في وقتها لأمر يتعلق به، أو بالمال، أو بمن تصرف إليه، جاز له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت