-الضمان: هو التزام المكلف بأداء ما وجب على غيره من مال.
-حكم الضمان:
الضمان عقد جائز، والمصلحة تقتضيه، بل قد تدعو الحاجة إليه، وهو من التعاون على البر والتقوى؛ لما فيه من قضاء حاجة المسلم، وتنفيس كربته، ويصح عن الحي أو الميت.
1 -قال الله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72) } [يوسف:72] .
2 -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الُمَتَوفَّى، عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْألُ: «هَل تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا» . فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإلَّا قالَ لِلمُسْلِمِينَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» . فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الفُتُوحَ، قالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفّىَ مِنَ المُؤمِنِيَن فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مالًا فَلِوَرَثَتِهِ» . متفق عليه [1] .
-شروط صحة الضمان:
يشترط لصحة الضمان ما يلي:
أن يكون الضامن جائز التصرف .. وأن يكون راضيًا غير مكره.
ويصح الضمان بكل لفظ يدل عليه كضمنته، أو تحملت عنه ونحو ذلك.
-ما يصح ضمانه:
يصح الضمان لكل مال معلوم محترم كألف ريال مثلًا، أو مال مجهول كأن
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2298) , واللفظ له، ومسلم برقم (1619) .