فهرس الكتاب

الصفحة 2062 من 3370

-الضمان: هو التزام المكلف بأداء ما وجب على غيره من مال.

-حكم الضمان:

الضمان عقد جائز، والمصلحة تقتضيه، بل قد تدعو الحاجة إليه، وهو من التعاون على البر والتقوى؛ لما فيه من قضاء حاجة المسلم، وتنفيس كربته، ويصح عن الحي أو الميت.

1 -قال الله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72) } [يوسف:72] .

2 -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الُمَتَوفَّى، عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْألُ: «هَل تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا» . فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإلَّا قالَ لِلمُسْلِمِينَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» . فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الفُتُوحَ، قالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفّىَ مِنَ المُؤمِنِيَن فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مالًا فَلِوَرَثَتِهِ» . متفق عليه [1] .

-شروط صحة الضمان:

يشترط لصحة الضمان ما يلي:

أن يكون الضامن جائز التصرف .. وأن يكون راضيًا غير مكره.

ويصح الضمان بكل لفظ يدل عليه كضمنته، أو تحملت عنه ونحو ذلك.

-ما يصح ضمانه:

يصح الضمان لكل مال معلوم محترم كألف ريال مثلًا، أو مال مجهول كأن

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2298) , واللفظ له، ومسلم برقم (1619) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت