فهرس الكتاب

الصفحة 2061 من 3370

3 -البيع الجبري الصادر من الراهن بأمر القاضي، أو من القاضي إذا أبى الراهن البيع باعه القاضي، وسدد الدين، وزال الرهن.

4 -فسخ الرهن من قبل الراهن.

5 -البراءة من الدين بأي وجه.

6 -هلاك العين المرهونة.

7 -التصرف في المرهون ببيع، أو إجارة، أو هبة برضا الطرفين فإذا حصل واحد من هذه الأمور انفك الرهن وانتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت