فهرس الكتاب

الصفحة 1593 من 3370

-بهيمة الأنعام هي الإبل، والبقر، والغنم.

-الحيوانات التي تجب فيها الزكاة:

الحيوانات قسمان:

الأول: ما تجب فيه زكاة بهيمة الأنعام، وهي السائمة من الإبل، والبقر، والغنم.

الثاني: ما لا تجب فيه الزكاة مطلقًا، وهو باقي الحيوانات كالخيل، والبغال، والحمير، والطيور وغيرها.

فإن كانت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة ربع العشر، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.

-أنواع بهيمة الأنعام:

بهيمة الأنعام ثلاثة أصناف: الإبل، والبقر، والغنم.

فتجب الزكاة في الإبل سواء كانت عِرابًا، أو بخاتي -وهي التي لها سنامان-، وتجب الزكاة في البقر سواء كانت البقرة المعتادة، أو الجواميس، وتجب الزكاة في الغنم سواء كانت من الضأن، أو الماعز.

-حكم زكاة بهيمة الأنعام:

بهمية الأنعام من الإبل والبقر والغنم لها أربع حالات:

1 -أن تكون سائمة ترعى في كلإ مباح أكثر العام، ومعدة للدر والنسل، فهذه تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.

2 -أن تكون للدر والنسل، لكن يشتري لها صاحبها العلف، أو يحصده أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت