يجمعه لها، فهذه لا زكاة فيها؛ لأنها ليست من عروض التجارة، ولا من السوائم.
3 -أن تكون معدة للتجارة، فهذه فيها زكاة عروض التجارة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، سواء كانت سائمة، أو معلوفة، أو مركوبة.
4 -أن تكون عاملة كالإبل التي يؤجرها صاحبها للنقل، والبقر التي تؤجر للسقي والحرث، فهذه لا زكاة فيها، لكن تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.
-شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام:
يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام ما يلي:
1 -بلوغ النصاب.
2 -أن يحول الحول على النصاب.
3 -أن تكون سائمة ترعى أكثر الحول في الكلأ المباح.
-حكم زكاة الإبل:
تجب الزكاة في الإبل إذا كانت سائمة، وبلغت النصاب، وحال عليها الحول، وأقل نصاب الإبل خمس، فإذا بلغت خمسًا فأكثر وجبت فيها الزكاة، ولا زكاة فيما دونها.
1 -عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ صَدَقَةٌ،
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ». متفق عليه [1] .
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1447) , واللفظ له، ومسلم برقم (979) .